السيد مصطفى الخميني
412
تحريرات في الأصول
مسائل الزكاة إلى الاحتياط ( 1 ) ، وهكذا يظهر منه تعينه في الخمس في مسائل المختلط بالحرام ( 2 ) ، وتبعه جمع ( 3 ) . وخالفه بعضهم برجوعه إلى القرعة فيها ، دون الاحتياط ( 4 ) . وصرح بعضهم ب " أن تنجيز العلم الاجمالي في المقام ، محل تأمل واشكال " ( 5 ) . وإرجاع بعض صور المسألة إلى الأقل والأكثر ، خروج عما هو مورد النظر في المقام ، لاختصاص البحث بدوران الأمر بين المتباينين . وعلى هذا تتصور هنا صور نشير إليها ، كي ينتفع بها الباحثون : الصورة الأولى : أن يكون العلم بالحرمة دائرا بين العينين الشخصيتين الخارجيتين غير المستولي عليهما المكلف ، فلا تكون له اليد عليهما ، إلا أنه يعلم بأن إحداهما له ، والأخرى لأجنبي ، كما إذا علم بأن هذه الشاة له ، أو تلك الشجرة ، وحيث لا يدله عليهما بالفعل ، ولا سبقت يده ، يكون مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط ، فلا يجوز له التصرف فيها ، ولا يكون مكلفا بالرد ، لكونهما خارجتين عن استيلائه . ولأحد دعوى : أنه ليس العلم منجزا ، لكفاية الشبهة في هذه الصورة في
--> 1 - العروة الوثقى 2 : 339 - 340 ، كتاب الزكاة ، ختام فيه مسائل متفرقة ، المسألة 6 و 7 . 2 - العروة الوثقى 2 : 379 ، فصل فيما يجب فيه الخمس . 3 - العروة الوثقى 2 : 339 ، كتاب الزكاة ، ختام فيه مسائل متفرقة ، الهامش 8 ، و 340 ، الهامش 1 و 7 . 4 - العروة الوثقى 2 : 379 ، فصل فيما يجب الخمس ، الهامش 10 . 5 - العروة الوثقى 2 : 339 - 340 ، كتاب الزكاة ، ختام فيه مسائل متفرقة ، الهامش 8 .